فصل: صحة حديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.صحة حديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8126)
س2 ما صحة حديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشترى له؟ (*)
ج2: الحديث صحيح ونصه: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.شراء الخمر:

السؤال الثامن من الفتوى رقم (4765)
س 8: هل يمكن للمسلم شراء الخمر؛ لأن بعض الناس لهم أصدقاء من المسلمين ومن الكفار يشربون الخمر يدخلون معهم المقاهي، فهل يمكن أن يؤدوا ثمن ما شربوا جميعا؟ والإنسان الذي أدى ما شربوا لا يشرب الخمر أبدا، فهل يجوز له هذا أم لا؟
ج 8: يحرم على المسلم أن يقدم خمرا لرفقائه، سواء كانوا كفارا أم مسلمين، وسواء كان ذلك في مقهى أم في بيته أم مكان آخر، ولا يجوز له أن يدفع ثمنها وإن لم يشرب منها؛ لأن الله تعالى لعن الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها، وعليه أن يجتنب رفقاء السوء محافظة على نفسه من الوقوع في المعاصي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود

.نقل الخمر:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (3424)
س 3: رجل مسلم يقوم بالصلاة ويصوم ويؤدي الزكاة ويقوم بجميع العبادات، ولكنه يقوم بسياقة شاحنة تحمل الخمور طوال السنين، وهذه الشاحنة لإحدى الشركات ولا يوجد أي عمل لديه سوى هذا العمل طوال عمره، فهل هذا العمل حرام أم لا؟
ج 3: الأصل أن يبحث الشخص عن عمل مباح؛ لأن حل الكسب وتحريمه تابعان لحل العمل وتحريمه، فإذا كان العمل خبيثا فالكسب خبيث، وقد حث الله على أكل الطيب، فقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} [سورة البقرة الآية 172] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا» (*) وعلى المرء أن يسعى بقدر استطاعته للحصول على العمل الذي يكسب منه كسبا طيبا، وعلى هذا فعملك في قيادة السيارة التي تحمل الخمر لا يجوز، والواجب عليك تركه والتماس عمل مباح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (4836)
س4: ما حكم مضيف الطائرة الذي يفرض عليه حمل الخمور على الطائرة، وماذا يعمل؟
ج4: شرب الخمر حرام، وبيعه وتصنيعه حرام، وتقديمه لمن يشربه حرام؛ لتعاون المقدم له لمن يشربه على الإثم والعدوان؛ لقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2] وعلى ذلك لا يجوز البقاء في الوظيفة المذكورة وأبواب الرزق واسعة، والله سبحانه وتعالى يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [سورة الطلاق الآية 2-3] وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني والعشرون من الفتوى رقم (5512)
س22: هل يجوز للمسلم نقل الخمر بسيارة وحمله منها وإن كان ذلك لغير المسلمين؟
ج22: لا يجوز، سواء كان ذلك لمسلمين أم كفار؛ لعموم النهي عن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه من فعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (16742)
س 1: يوجد بعض المدرسين يطلبون من الطلبة بعض المشروبات المحرمة، فهل حملها إلى المدرس وهو كافر حرام أم لا؟
ج1: لا يجوز للمسلم أن يقدم الخمر لمن يشربها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها والمحمولة إليه، ولأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [سورة المائدة الآية 2]. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (18116)
س 1: يقول سائق أجرة في بريطانيا: في بعض الأحيان يصادف أن يركب معه شخص كافر، ومعه عفش ومن ضمنه الخمر، ويطلب منه أن يحمله بالأجرة، فهل يجوز لي أن أحمل هذا الكافر ومعه الخمر من ضمن متاعه؟
ج 1: لا يجوز لسائق الأجرة المسلم أن يحمل من معه خمر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حامل الخمر والمحمولة إليه، ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.نقل ما يصنع منه الخمر:

الفتوى رقم (14034)
س: جاءني رجلان من المسلمين، وهما من ملاك سيارات شحن البضائع لكسب رزقهم، فسألني أحدهم: أشحن سيارتي شحنة من الشعير إلى مصانع الخمور لصنع الخمر فيما بعد، وأنا متأكد ومتيقن العلم بذلك، فهل يجوز لي ذلك وما الحكم فيه؟
الثاني يقول: أشحن زجاجات فارغة وفاضية من مستودعات التجار إلى مصانع الخمور لتعبئتها بالخمور، فما الحكم الشرعي بهذا؟
وإني أمسكت عن الإجابة عن هذه الأسئلة، وقلت للإخوان: لنا علماء، منهم الشيخ: عبد العزيز، وإدارة خاصة للفتاوى الشرعية، أرفع إليهم حتى نجد الحل الشرعي للمسائل، الآن أرجو من سماحتكم الجواب والفتوى مكتوبة مرسلة إلي حتى أقنعهم.
هذا وأسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
ج: ليس لصاحب الشاحنة الأولى أن يحمل عليها شعيرا إلى مصنع الخمور لصنع الخمر فيما بعد، كما لا يجوز لصاحب الشاحنة الثانية حمل الزجاجات فارغة إلى مصنع الخمور لتعبئتها خمرا؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، قال تعالى: ولا تعانوا على الإثم والعدوان وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان